احذر.. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الكهرباء

[ad_1]
وفي هذا الصدد ينص القانون على ما يلي:
1- كل من ارتكب أثناء أو بسبب تأدية واجباته الوظيفية في مجال أنشطة الكهرباء الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي فرد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة من لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو الجهات التي ليس لديها سند قانوني خالفت أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علمت بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم تبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو امتنعت عمداً عن توفير أي من المرخص لهم الخدمات دون عذر أو سند من القانون.
2- في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المضبوط منه في الحالة المشار إليها في البند (1) من الفقرة الأولى، وتنتهي الدعوى الجزائية في هذه الحالة أيضاً إذا تم التصالح. يتم وفقا لنص المادة (18 مكررا ب) من القانون.. .
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد









