“المالية”: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب …

[ad_1]
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وشمل تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة ، والتي تتعلق بالخدمات التي تؤثر على حياة المواطنين ، والقطاعات التي تهدف إلى دعم الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو ، مع الأخذ في الاعتبار. مراعاة البعد الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة إجراءات وقف دفع الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للمصانع ووحدات الإنتاج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، بحيث يخضع المنتج الصناعي لها. للجمارك المختصة وثيقة معتمدة من الجهة الفنية المختصة بأن هذه الآلات والمعدات مستوردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلي لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو وحدة الإنتاج. إذا كان استيراد الآلات والمعدات لغرض التجارة ، يجب على المستورد أن يقدم إلى المستندات الجمركية المختصة التي تثبت التوريد للمنتج الصناعي لاستخدامها في الإنتاج الصناعي المرخص للمصنع أو وحدة الإنتاج.
يكون وقف دفع الضريبة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإفراج عن الآلات.
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد








