“الضرائب” تلزم أصحاب العقارات بإخطارهم خلال 30 يوما في حال…

طالب الدكتور فايز الضباعاني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيف أو محل تجاري، والذين يقومون بتأجير أي منها سواء بعقد إيجار محدد المدة أو عقد إيجار الإيجار المفروش يجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عقد الإيجار.
وقال إن الإيرادات المتأتية من هذا الإيجار تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم إخطارها يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف أن ضريبة الثروة العقارية ليست مبتكرة أو جديدة، بل ظهرت على السطح مؤخراً نتيجة زيادة القضايا الإيجارية والمبالغ الكبيرة، وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996.
وأشار الدبعاني إلى أنه وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 فإنه عند احتساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والنفقات وهي نسبة حكمية.
وأشار إلى أن نسبة الضريبة تصاعدية وتبدأ من 2.5% إلى 27.5% حسب مستوى شرائح صافي الربح، موضحا أن هناك غرامة مفروضة على الضريبة غير المدفوعة بسعر الائتمان والخصم الذي أعلنه البنك المركزي في 1 يناير. للسنة المحاسبية زائد 2%.
وقال إنه في حالة الإيجار يخضع العقار أو الوحدة السكنية لضريبة الثروة…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد









