اخبار الحوادث

تعرف على عقوبة منع العمال من أداء عملهم بموجب قانون الحماية

نص قانون حماية البيانات الشخصية على أن “يعاقب كل من يخالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من العاملين بالمركز بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا يتجاوز الثلاثة ملايين جنيه “..

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من يخالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون..

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من منع أحد موظفي المركز ممن له صفة مأموري الضبط القضائي من أداء عمله. أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تنص المادة 24 على ما يلي:

يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز وموظفيه الإفصاح عن أي مستندات أو أوراق أو بيانات تتعلق بالقضايا التي يرصدها المركز أو يفحصها أو التي يتم عرضها أو مناقشتها أثناء الفحص أو إصدار القرارات المتعلقة بها. ويظل هذا الالتزام ساريًا بعد انتهاء العلاقة مع المركز.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إفشاء المعلومات والمستندات والوثائق والبيانات المشار إليها في هذه المادة إلا لجهات التحقيق والسلطات والهيئات القضائية.

  • موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى