اخبار الحوادث

رسمياً.. زيادة رسوم استخراج جواز السفر


10:38 مساءً

الخميس 14 مارس 2024

القاهرة – مصراوي :

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 14 مارس القرار الصادر من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم الحصول على جواز السفر المقروء آليا.

وجاء القرار المنشور بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر: وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.

وقرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وقرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 بتعديل القيمة من مستخلص السفر المقروء آليًا.

وجاء في المادة الأولى من القرار: تحدد قيمة رسم إصدار جواز السفر المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 450 جنيها، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب الحصول على بديل لجواز السفر. جواز السفر المفقود أو التالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانوناً.

ونصت المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية المذكور رقم 445 لسنة 2023، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.

الجريدة الرسمية 2

  • موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى