اخبار مصر

ضوابط الحصول على الإجازة السنوية في قانون العمل .. كما تعلم

حجم الخط

[ad_1]

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص على إجازة سنوية على النحو التالي::

مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ، وتزداد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر..

الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا تدخل الإجازات والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة..

إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة فيحق له إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل..

تزيد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في أعمال صعبة أو خطرة أو ضارة أو في المناطق النائية ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته..

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل..

يلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل ، وإذا رفض العامل كتابةً أخذ الإجازة يسقط حقه في تحصيل مقابلها..

في جميع الأحوال ، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا ، منها ستة أيام متتالية على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل …

[ad_2]

  • موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

    موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
    تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة
  • ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
    🔗شارك هذا المقال

    مقالات ذات صلة