اخبار مصر

ضوابط تقديم طلبات المناقشة في مجلس الشيوخ

حجم الخط

[ad_1]

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط الأعضاء الذين يقدمون طلبات المناظرة.

وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

المادة 108

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تعريفاً دقيقاً للموضوع، والمبررات والأسباب التي تبرر عرضه للمناقشة العامة في المجلس، واسم العضو الذي تختاره أن تكون للمتقدمين الأولوية للتحدث في موضوع المناقشة العامة.

ويقوم مكتب المجلس بإدراج طلب المناقشة العامة في جدول أعمال الجلسة الأولى التالية لتقديمه.

ويجوز للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي أحد المؤيدين للاستثناء ومن المعارضين له.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة، أن يقرر مناقشة الموضوع في نفس الجلسة.

المادة 109

إذا تنازل المتقدمون للمناقشة العامة، أو بعضهم، كتابياً بحيث يقل عددهم عن العدد المطلوب لتقديمها، بعد إدراجها في جدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، للمجلس أو رئيسه. ، حسب مقتضى الحال، يجب استبعاده.

ويعتبر تاركاً الطلب كل متقدم يتخلف عن حضور الجلسة المقررة للمناقشة دون عذر مقبول.

ولا تتم المناقشة إذا كان عدد الأعضاء الذين يقدمون الطلب وفقاً للأحكام السابقة أقل من العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا التزم بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين الذين استكملوا العدد المذكور.

[ad_2]

  • موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

    موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
    تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة
  • ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
    🔗شارك هذا المقال

    مقالات ذات صلة