قرر الوزراء تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

[ad_1]
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وبخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، فقد نص التعديل على استبدال نص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بالنص التالي: بالنسبة للمنازعات والدعاوى التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية حصراً بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه والتي تنشأ من تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال للاستثمار ، وقانون رأس المال ، وقانون تنظيم أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم ، وقانون حماية الاقتصاد الوطني من الآثار المترتبة على الضرر. الممارسات في التجارة الدولية ، وقانون التجارة في مجال نقل التكنولوجيا ، والوكالات التجارية وعمليات البنوك ، وقانون التمويل العقاري ، وقانون حماية الملكية الفكرية ، وقانون تنظيم الاتصالات ، وغيرها من القوانين.
كما نص التعديل على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في المنازعات والدعاوى …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد









