اخبار مصر

يحظر قانون العمل تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب الأذى أو الضرر

حجم الخط

[ad_1]

يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قسماً خاصاً بعمل الأطفال، حيث حدد الضوابط والمحظورات والالتزامات التي يجب مراعاتها في عمل الأطفال، وهي كما يلي:


1- يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة من عمره أو تجاوز سن إكمال التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.


2- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره بإعطائه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه عليها صورة الطفل ومعتمدة من مكتب القوى العاملة المختص.


3- يحظر تشغيل الأطفال، الإناث والذكور، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربعة عشر عاماً أيهما أكبر. ولكن يجوز تدريبهم بعد بلوغهم سن الثانية عشرة.


4 – يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والأحوال والشروط والأوضاع التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يمنع تشغيلهم فيها حسب المراحل المختلفة. فى عمر.


5- منع تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً.


6- يجب أن تشتمل ساعات العمل على فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة على ألا يقل مجموعها عن ساعة واحدة. ويجب تحديد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متتالية.


7- يمنع تشغيل الطفل ساعات إضافية أو العمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.


8- ممنوع…

[ad_2]

  • موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

    موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
    تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة
  • ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
    🔗شارك هذا المقال

    مقالات ذات صلة