قانون الطفل

[ad_1]
قانون الطفل ، المادة 44 من قانون الطفل عقوبة إنشاء حضانة دون الحصول على ترخيص.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ دار حضانة أو أدارها أو غير مكانها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم يتوافر شرط من الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 من المادة (34) من هذا القانون.
للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشؤون الاجتماعية أن تأمر بإغلاق مؤقت للحضانة المنشأة دون ترخيص حتى الفصل في القضية.
اللوائح الخاصة بممارسة التوليد
المادة 8 من قانون الطفل ومع ذلك ، لا يجوز للأطباء غير البشر مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة ، باستثناء من تسجل أسماؤهم في سجلات القابلات أو مساعدي القابلات أو القابلات بوزارة الصحة.
والمادة 9 من القانون تلزم المرخص لها بمزاولة مهنة القبالة بإبلاغ وزارة الصحة بخطاب مسجل بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير.
وإلا يحق لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بخطاب موصى به …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد









