لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس تدريس الدروس خارج جامعتهم

وضع قانون تنظيم الجامعات ضوابط محددة لمنظومة التدريس في الجامعات ومهام القائمين على العملية التعليمية فيها وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس ، حيث منحهم القانون العديد من الامتيازات والحقوق ، وفي نفس الوقت لم ينص القانون على ذلك. إغفال تحديد المحظورات التي يجب تجنبها أثناء فترة العمل.
مجلس القسم المختص
نصت المادة (100) من قانون تنظيم الجامعات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، فإن رئيس الجامعة بناءً على يخول اقتراح عميد الكلية ، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، بشكل استثنائي لأعضاء هيئة التدريس ممارسة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها خارج أوقات الدوام الرسمي ، على أن يكتسب المرخص له خبرة في تخصصه العلمي. ، على ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات الجامعة وحسن أدائها ، ولا مع القوانين والأنظمة المعمول بها في ممارسة المهنة.
تصدر القواعد المنظمة لممارسة المهمة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
ونصت المادة (101) على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بأي عمل من أعمال الخبرة أو تقديم المشورة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح عميد الكلية.
رخصة التدريس في جامعات أخرى
مراجع…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد









