هل يحق للمتهم عدم المثول أمام قاضي التحقيق بدون عذر؟

[ad_1]
ويحدد القانون رقم 150 لسنة 1950، المعروف بقانون الإجراءات الجزائية، الضوابط القانونية والبدائل في حالة تخلف المتهم عن الحضور أمام قاضي التحقيق دون عذر.
ضوابط القبض على المتهم
ونصت المادة 127 على أن كل أمر يجب أن يتضمن اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة الموجهة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي والخاتم الرسمي. ويجب أن يتضمن الأمر حضور المتهم بالإضافة إلى إلزامه بالحضور في وقت محدد.
ويتضمن أمر الاعتقال والإحضار أيضًا تكليف السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا امتنع عن الحضور طوعًا في عين المكان، وتكليف مأمور السجن بقبول المتهم وإيداعه السجن، مع ذكر مادة القانون الواجب التطبيق على الحالة.
آليات إصدار أوامر القبض على المتهمين
كما نصت المادة 128 على أنه يتم إعلان الأوامر للمتهم بواسطة أحد المحضرين أو أحد أفراد السلطة العامة، وتسلم له نسخة منها. كما نصت المادة 129 على أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو خيف هروبه، أو لم يكن له محل إقامة معلوم، أو إذا ارتكبت الجريمة متلبسا بالجريمة. لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهمة وإحضاره ولو كانت…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد









