اخبار مصر

معلومات قانونية .. إجراءات الاعتراض على عقوبة الحبس الغيابي

ينظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم الاعتراضات على الأحكام الغيابية ومواعيدها ، حيث نصت المادة 398 من الإجراءات الجزائية على أن “الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يقبله المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية خلال الأيام العشرة التالية لإبلاغه بالحكم “. في الغياب غير المسافة القانونية بزمن ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان موجزاً على نموذج يصدر بقرار من وزير العدل ، وفي جميع الأحوال لا يعتبر الإعلان للإدارة..

أما إذا لم يتم إعلان الحكم في شخص المتهم ، فيبدأ ميعاد الاعتراض عليه في العقوبة المحكوم بها من يوم علمه بوقوع الإخطار ، وإلا جاز الاعتراض حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريا وفقا للمواد 238 إلى 241 يمكن أن يكون من قبل رجل السلطة العامة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234..

ونصت المادة 400 على أن يتم الحصول على المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يدون فيه ميعاد الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلاناً. إليها حتى لو كان التقرير من محام.

  • موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

    🔗شارك هذا المقال
  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى